ان اغفال المحكمه البت في بعض الطلبات الموضوعيه يجيز للمدعي رفع دعوى جديده بها أمام ذات المحكمه سواء اكانت محكمه موضوع ام محكمه نقض فيما اذا كانت هذه الاخيره قد حكمت في القضيه بوصفها محكمه موضوع.
نقض رقم 994 تاريخ10/2م1978 مجلة المحامون ص 106 لعام 1979