يجوز للمحكوم له اقامه دعوى جديده بالفائده امام محكمه الدرجه الثانيه مباشره اذا سهت المحكمه المذكوره عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب امامها.
نقض رقم 903 أساس 272 تاريخ 24/4/1991 سجلات النقض
يجوز للمحكوم له اقامه دعوى جديده بالفائده امام محكمه الدرجه الثانيه مباشره اذا سهت المحكمه المذكوره عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب امامها.
نقض رقم 903 أساس 272 تاريخ 24/4/1991 سجلات النقض