تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6102

يجوز للمحكوم له اقامه دعوى جديده بالفائده امام محكمه الدرجه الثانيه مباشره اذا سهت المحكمه المذكوره عن الحكم فيها رغم طرح هذا الطلب امامها.
نقض رقم 903 أساس 272 تاريخ 24/4/1991 سجلات النقض