ان محكمه النقض تعتبر محكمه قانون عند الاقتصار في حكمها على رفض الطعن دون نقض الحكم والبت في الموضوع، فلا يقبل النعي على هذا الحكم اغفاله البت في بعض الطلبات الموضوعيه.
قرار رقم *نقض رقم 542 اساس 800 تاريخ 3/4/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979
ان محكمه النقض تعتبر محكمه قانون عند الاقتصار في حكمها على رفض الطعن دون نقض الحكم والبت في الموضوع، فلا يقبل النعي على هذا الحكم اغفاله البت في بعض الطلبات الموضوعيه.
قرار رقم *نقض رقم 542 اساس 800 تاريخ 3/4/1979 مجلة المحامون ص 360 لعام 1979