ان كل قول أو عمل أو اجراء يدل دلاله واضحه على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.
نقض رقم 1382 اساس 3979 تاريخ 21/9/1978 سجلات النقض
ان كل قول أو عمل أو اجراء يدل دلاله واضحه على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.
نقض رقم 1382 اساس 3979 تاريخ 21/9/1978 سجلات النقض