ان سلوك طريق الطعن في الاحكام لا يسوغ الا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يعتبر الشخص طرفا في الحكم الا اذا كان تمثيله للمحكوم عليه مقطوعا به وان ظهر في الدعوى وكانت له مصلحه في الطعن.
قرار رقم *نقض رقم اساس 529 قرار 204 تاريخ 8/6/1964 مجلة المحامون ص 131/1964