تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6106

الرضوخ للحكم البدائي وعدم الطعن فيه اصليا أو تبعيا يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالحكم الاستئنافي الذي صدقه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 551 قرار 211 تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 92/1964