الرضوخ للحكم البدائي وعدم الطعن فيه اصليا أو تبعيا يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالحكم الاستئنافي الذي صدقه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 551 قرار 211 تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 92/1964
الرضوخ للحكم البدائي وعدم الطعن فيه اصليا أو تبعيا يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالحكم الاستئنافي الذي صدقه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 551 قرار 211 تاريخ 11/6/1964 مجلة المحامون ص 92/1964