تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6107

الادعاء منوط بقيام المصلحه وبالتالي فالطعن مرتبط بها ولا يمكن الفصل بين حق الادعاء وحق الطعن. وعليه فانه يجوز للطاعن الطعن في الحكم الصادر بحق اعضاء الشركه نتيجه خطأه ولتفادي مثل هذا الحكم وتجنب ملاحقتهم.
قرار رقم *نقض رقم اساس 73 قرار 261 تاريخ 21/3/1972 مجلة المحامون 111/1972