تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6108

لا يقبل الرضوخ للحكم الا بعد تفهيمه.
قرار رقم *نقض رقم 213 تاريخ 9/8/1962 المجموعة الشرعية ص 256