اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6108 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة لا يقبل الرضوخ للحكم الا بعد تفهيمه. قرار رقم *نقض رقم 213 تاريخ 9/8/1962 المجموعة الشرعية ص 256