عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابه رضوخ للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 15/5/1966 المجموعة الشرعية ص 256
عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابه رضوخ للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 15/5/1966 المجموعة الشرعية ص 256