تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6109

عدم الجواب على استدعاء الطعن وعدم تقديم طعن تبعي هو بمثابه رضوخ للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 207 تاريخ 15/5/1966 المجموعة الشرعية ص 256