الاجتهادات الخاصة 611

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ ملكية
إن المؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة، لا يحق له طلب إخلائه للسكنى فيه.

(نقض رقم أساس 4268 تاريخ 27/11/1955محامون ص46 لعام 1956)