تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6113

لا يقبل طلب اعاده المحاكمه ابتداء اذا كان الحكم المطعون فيه بطريق اعاده المحاكمه قد قضى للطاعن بكل طلباته.
قرار رقم *نقض رقم أساس 3348 قرار 467 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون 232/1978