لا يقبل طلب اعاده المحاكمه ابتداء اذا كان الحكم المطعون فيه بطريق اعاده المحاكمه قد قضى للطاعن بكل طلباته.
قرار رقم *نقض رقم أساس 3348 قرار 467 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون 232/1978
لا يقبل طلب اعاده المحاكمه ابتداء اذا كان الحكم المطعون فيه بطريق اعاده المحاكمه قد قضى للطاعن بكل طلباته.
قرار رقم *نقض رقم أساس 3348 قرار 467 تاريخ 15/2/1978 مجلة المحامون 232/1978