لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه، فاذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلا أو ان الدعوى ردت عن شخص فان هذا لا يجوز له الطعن.
نقض رقم اساس 379 قرار 1196 تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون 219/1980
لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه، فاذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلا أو ان الدعوى ردت عن شخص فان هذا لا يجوز له الطعن.
نقض رقم اساس 379 قرار 1196 تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون 219/1980