تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6114

لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه، فاذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلا أو ان الدعوى ردت عن شخص فان هذا لا يجوز له الطعن.
نقض رقم اساس 379 قرار 1196 تاريخ 30/6/1980 مجلة المحامون 219/1980