اذا كان الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه فيجب أن يكون الرضوخ مانع من الطعن صريحا يكشف بجلاء أن الخصم اراد هذا التنازل وما يعتبر رضوخا وما لا يعتبر متروك لتقدير محكمه الموضوع حسب ظروف كل حاله.
قرار رقم *نقض رقم 446 تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 500/1974