تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6115

اذا كان الرضوخ للحكم يفيد تنازل الخصم عن حق الطعن فيه فيجب أن يكون الرضوخ مانع من الطعن صريحا يكشف بجلاء أن الخصم اراد هذا التنازل وما يعتبر رضوخا وما لا يعتبر متروك لتقدير محكمه الموضوع حسب ظروف كل حاله.
قرار رقم *نقض رقم 446 تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 500/1974