اذا حكم للمدعي بفسخ العقد وفق طلبه فليس له العدول عن ذلك والطعن بالحكم لجهه المطالبه بتنفيذ العقد عينا. لان الحكم الصادر قضى له بكامل طلباته ولان مثل هذا الطلب يكون مقبولا طالما أنه لم يصدر حكم في القضيه وحتى في المرحله الاستئنافيه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 216 قرار 231 تاريخ 31/8/1975 مجلة المحامون 51/1976