تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6117

اذا كان أحد الحكمين بدعوى اعاده المحاكمه صدرا لصالح طرف ورضخ له الطرف الآخر، فان هذا يعني انه لا يقبل الطعن فاضحى مبرما.
قرار رقم *نقض رقم اساس 239 قرار 743 تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون 792/1981