اذا كان أحد الحكمين بدعوى اعاده المحاكمه صدرا لصالح طرف ورضخ له الطرف الآخر، فان هذا يعني انه لا يقبل الطعن فاضحى مبرما.
قرار رقم *نقض رقم اساس 239 قرار 743 تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون 792/1981
اذا كان أحد الحكمين بدعوى اعاده المحاكمه صدرا لصالح طرف ورضخ له الطرف الآخر، فان هذا يعني انه لا يقبل الطعن فاضحى مبرما.
قرار رقم *نقض رقم اساس 239 قرار 743 تاريخ 16/4/1981 مجلة المحامون 792/1981