اذا فصلت المحكمه القضيه باحالتها الى التحكيم بناء على اتفاق الطرفين اللذين سجلا اتفاقهما على حل النزاع بطريق التحكيم فان حكمها هذا لا يقبل الطعن فيه من احد الاطراف لانه قضى له بطلباته وفق الماده 219
اصول مما يوجب رد الاستئناف شكلا.
نقض سوري رقم 992 اساس 1825 تاريخ 25/6/1977 سجلات النقض