قرار المحكمه بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن الا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 499 تاريخ 28/12/1965 المجلة الشرعية ص 263
قرار المحكمه بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن الا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 499 تاريخ 28/12/1965 المجلة الشرعية ص 263