ان قرار وقف تنفيذ حكم هو من القرارات المؤقته التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وبالتالي تخضع لطرق الطعن المقرره في القانون.
قرار رقم *نقض رقم 83 تاريخ 28/2/1955 مجلة القانون 243/1955
ان قرار وقف تنفيذ حكم هو من القرارات المؤقته التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وبالتالي تخضع لطرق الطعن المقرره في القانون.
قرار رقم *نقض رقم 83 تاريخ 28/2/1955 مجلة القانون 243/1955