ان القرار المتخذ بوقف تنفيذ بيع عقار، هو من الاحكام المؤقته التي تقبل الطعن على حده.
قرار رقم *نقض رقم 327 تاريخ 30/5/1959 مجلة القانون 396/1959
*نقض رقم اساس 6 قرار 64 تاريخ 28/3/1973 مجلة القانون 92/1974
ان القرار المتخذ بوقف تنفيذ بيع عقار، هو من الاحكام المؤقته التي تقبل الطعن على حده.
قرار رقم *نقض رقم 327 تاريخ 30/5/1959 مجلة القانون 396/1959
*نقض رقم اساس 6 قرار 64 تاريخ 28/3/1973 مجلة القانون 92/1974