ان وقف تنفيذ اضباره اجرائيه من قبل محكمه البدايه هو من الاحكام المؤقته التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي قابله للطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم *نقض رقم أساس 304 قرار 102 تاريخ 30/5/1956 مجلة نقابة المحامين 300/1956
ان وقف تنفيذ اضباره اجرائيه من قبل محكمه البدايه هو من الاحكام المؤقته التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي قابله للطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم *نقض رقم أساس 304 قرار 102 تاريخ 30/5/1956 مجلة نقابة المحامين 300/1956