تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6122

ان وقف تنفيذ اضباره اجرائيه من قبل محكمه البدايه هو من الاحكام المؤقته التي تصدر قبل الحكم بالموضوع وهي قابله للطعن بطريق الاستئناف.
قرار رقم *نقض رقم أساس 304 قرار 102 تاريخ 30/5/1956 مجلة نقابة المحامين 300/1956