لا يحق للمحكمه اصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوه الطرفين والاستماع لاقوالهما.
نقض رقم 1294 تاريخ 16/11/1955 مجلة نقابة المحامين 97/1956
لا يحق للمحكمه اصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوه الطرفين والاستماع لاقوالهما.
نقض رقم 1294 تاريخ 16/11/1955 مجلة نقابة المحامين 97/1956