يجوز الطعن بقرار وقف الخصومه على حده وتنظر محكمه الاستئناف في وقف الخصومه دون التعرض للموضوع وتعيد الاضباره الى محكمه البدايه.
قرار رقم *نقض هيئة عامة أساس 54 قرار 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون 410/1972
يجوز الطعن بقرار وقف الخصومه على حده وتنظر محكمه الاستئناف في وقف الخصومه دون التعرض للموضوع وتعيد الاضباره الى محكمه البدايه.
قرار رقم *نقض هيئة عامة أساس 54 قرار 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون 410/1972