ليس للمحكمه ان تقرر ضم الاعتراض على الحجز الى دعوى الاساس، وقرارها هذا يقبل الطعن مستقلا لانه ينهي الخصومه بالنسبه للدعوى الاعتراضيه.
قرار رقم *نقض رقم 480 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون 390/1970
ليس للمحكمه ان تقرر ضم الاعتراض على الحجز الى دعوى الاساس، وقرارها هذا يقبل الطعن مستقلا لانه ينهي الخصومه بالنسبه للدعوى الاعتراضيه.
قرار رقم *نقض رقم 480 تاريخ 28/7/1970 مجلة المحامون 390/1970