ان الطعن بالحكم البدائي القاضي بوقف الخصومه لا ينقل موضوع الدعوى لمحكمه الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمه البدائيه عن النظر في موضوعها.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410/1972
ان الطعن بالحكم البدائي القاضي بوقف الخصومه لا ينقل موضوع الدعوى لمحكمه الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمه البدائيه عن النظر في موضوعها.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 16 تاريخ 26/6/1972 مجلة المحامون ص 410/1972