تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6133

ان الحكم البدائي بحل شركه وتصفيتها يقبل الطعن بالاستئناف ولو قبل عمليات التصفيه.
نقض رقم 933 تاريخ 27/10/1975 مجلة المحامون 122/1976