ان الحكم البدائي بحل شركه وتصفيتها يقبل الطعن بالاستئناف ولو قبل عمليات التصفيه.
نقض رقم 933 تاريخ 27/10/1975 مجلة المحامون 122/1976
ان الحكم البدائي بحل شركه وتصفيتها يقبل الطعن بالاستئناف ولو قبل عمليات التصفيه.
نقض رقم 933 تاريخ 27/10/1975 مجلة المحامون 122/1976