قرار رئيس محكمه البدايه بفك الاختام عن العقار وتسليمه للشخص الثالث من الاحكام الوقتيه التي لا ترفع يد المحكمه عن النزاع ولا تنهيه.
قرار رقم *نقض رقم 247 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 367/1976
قرار رئيس محكمه البدايه بفك الاختام عن العقار وتسليمه للشخص الثالث من الاحكام الوقتيه التي لا ترفع يد المحكمه عن النزاع ولا تنهيه.
قرار رقم *نقض رقم 247 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 367/1976