قرار تقدير اتعاب الاشخاص المنتدبين لمهمه في الدعوى كالمصفين من القرارات الولائيه التي يجوز الاعتراض عليها امام القاضي الذي اصدرها ولا يجوز الطعن بها امام مرجع آخر.
قرار رقم *نقض رقم 255 تاريخ 7/6/1976 مجلة المحامون 555/1976
قرار تقدير اتعاب الاشخاص المنتدبين لمهمه في الدعوى كالمصفين من القرارات الولائيه التي يجوز الاعتراض عليها امام القاضي الذي اصدرها ولا يجوز الطعن بها امام مرجع آخر.
قرار رقم *نقض رقم 255 تاريخ 7/6/1976 مجلة المحامون 555/1976