ان القرار الصادر أثناء المحاكمه باعتبار المحكمه مختصه مكانيا لرؤيه دعوى التفريق لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 889 قرار 781 تاريخ 17/10/1976 مجلة القانون 583/1976
ان القرار الصادر أثناء المحاكمه باعتبار المحكمه مختصه مكانيا لرؤيه دعوى التفريق لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 889 قرار 781 تاريخ 17/10/1976 مجلة القانون 583/1976