تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6136

ان القرار الصادر أثناء المحاكمه باعتبار المحكمه مختصه مكانيا لرؤيه دعوى التفريق لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 889 قرار 781 تاريخ 17/10/1976 مجلة القانون 583/1976