تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6137

قرار المحكمه الشرعيه بصرف سلفه على حساب النفقه الزوجيه هو قرار استثنائي لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى ولا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم اساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977 مجلة القانون 353/1977