قرار المحكمه الشرعيه بصرف سلفه على حساب النفقه الزوجيه هو قرار استثنائي لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى ولا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم اساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977 مجلة القانون 353/1977
قرار المحكمه الشرعيه بصرف سلفه على حساب النفقه الزوجيه هو قرار استثنائي لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى ولا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم اساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977 مجلة القانون 353/1977