قرار المحكمه برد طلب المتابعه المقدم من الزوج بدعوى النفقه المقامه من زوجته لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون 626/1978
قرار المحكمه برد طلب المتابعه المقدم من الزوج بدعوى النفقه المقامه من زوجته لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي.
قرار رقم *نقض رقم أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978 مجلة المحامون 626/1978