ان القرار الاعدادي باعتبار المحاسبه الجاريه بين الخصوم منقضيه لتاريخ معين وتوزيع الحاصل عليهم يعتبر حكم فاصل بجزء من موضوع الدعوى بشكل قطعي وبصوره يرفع يد المحكمه عن هذا الجزء وينهي الخصومه فيه وهو يقبل الطعن قبل الفصل بموضوع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 652 تاريخ 21/4/1979 مجلة القانون 693/1979