تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6139

ان القرار الاعدادي باعتبار المحاسبه الجاريه بين الخصوم منقضيه لتاريخ معين وتوزيع الحاصل عليهم يعتبر حكم فاصل بجزء من موضوع الدعوى بشكل قطعي وبصوره يرفع يد المحكمه عن هذا الجزء وينهي الخصومه فيه وهو يقبل الطعن قبل الفصل بموضوع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 652 تاريخ 21/4/1979 مجلة القانون 693/1979