ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن الا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقه بالاثبات.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1893 قرار 700 تاريخ 30/4/1980 مجلة المحامون ص 797/1981
ان تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن الا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقه بالاثبات.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1893 قرار 700 تاريخ 30/4/1980 مجلة المحامون ص 797/1981