ان الحكم القاضي رد طلب وقف الخصومه غير قابل للطعن لانه لا ينهي الخصومه كلها أو بعضها ولايرفع يد المحكمه عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيه استقلالا.
ان الحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولاتنتهي فيها الخصومه كلها أو بعضها او لا ترفع يد المحكمه عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
ان الحكم الصادر بوقف الخصومه يجوز استئنافه لانه يعطل اجراءات سير الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 25 اساس 1400 تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض