الاحكام الصادره قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء اكانت قطعيه او متعلقه بالاثبات او سير الاجراءات لايجوز الطعن بها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمه بالاستجواب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 700 أساس 893 تاريخ 30/4/1980 سجلات النقض
الاحكام الصادره قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء اكانت قطعيه او متعلقه بالاثبات او سير الاجراءات لايجوز الطعن بها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمه بالاستجواب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 700 أساس 893 تاريخ 30/4/1980 سجلات النقض