ان المرسوم 24 لعام 1966 ابقى قواعد الاصول واحكام الرسوم والتأمينات الخاصه بالمحاكم الصلحيه والابتدائيه على حالها رغم توحيد التسميه، ولذلك فان قرار المحكمه باحاله دعوى الى محكمه أخرى حسب قواعد التوزيع الاداري لا يعتبر من القرارات الفاصله في اساس الخصومه ولا يجوز الطعن به مستقلا وانما يطعن به مع الحكم في الموضوع.
قرار رقم *نقض رقم 194 اساس 219 تاريخ 21/5/1968 مجلة المحامون ص 194 لعام 1968