تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6145

ان القرار الاعدادي الصادر بتكليف المدعى عليه لدفع ما تبقى من قيمه العقد الذي طلب فسخه لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومه كلها أو بعضها ولا يدخل في عداد القرارات الوقتيه. وانما من القرارات التمهيديه التي لا يجوز الطعن فيها على حده وانما مع الحكم الاصلي.
نقض رقم 1061 أساس 1935 تاريخ 4/12/1972 سجلات النقض