ان القرار الاعدادي الصادر بتكليف المدعى عليه لدفع ما تبقى من قيمه العقد الذي طلب فسخه لا يعتبر من القرارات التي تنهي الخصومه كلها أو بعضها ولا يدخل في عداد القرارات الوقتيه. وانما من القرارات التمهيديه التي لا يجوز الطعن فيها على حده وانما مع الحكم الاصلي.
نقض رقم 1061 أساس 1935 تاريخ 4/12/1972 سجلات النقض