1- ان القرار الصادر بتحديد اجور الحارس القضائي يصدر عن المحكمه بصفتها الولائيه وهولايقبل الطعن وانما يجوز الاعتراض عليه امام المحكمه التي أصدرته.
2- ان القرارات الصادره بتقدير اتعاب الاشخاص المنتدبين لمهمه في الدعوى من القرارات الولائيه التي يجوز الاعتراض عليها امام القاضي الذي اصدرها.
نقض رقم 1643 أساس 129 تاريخ 21/7/1990 سجلات النقض