ان القرار المتخذ بقصر نطاق الحجز في حدود مايكفي لوفاء الحق ورفعه عن باقي الاموال المحجوزه يعتبر من القرارات الصادره قبل الفصل في الموضوع والتي يقبل الطعن بصوره مستقله وتخضع لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في اصل النزاع.
قرار رقم *نقض رقم 648 اساس 3965 تاريخ 10/6/1985 مجلة المحامون ص 194 لعام 1984