تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6147

ان القرار المتخذ بقصر نطاق الحجز في حدود مايكفي لوفاء الحق ورفعه عن باقي الاموال المحجوزه يعتبر من القرارات الصادره قبل الفصل في الموضوع والتي يقبل الطعن بصوره مستقله وتخضع لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في اصل النزاع.
قرار رقم *نقض رقم 648 اساس 3965 تاريخ 10/6/1985 مجلة المحامون ص 194 لعام 1984