إن الاحكام الصادره بفرض نفقه سواء الصادره منها عن المحاكم الشرعيه او الروحيه هي عباره عن تدابير مستعجله تقبل الاحكام الصادره بشأنها الطعن بطريق الاستئناف فقط دون النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم *نقض رقم 1026 اساس 3139 تاريخ 23/6/1984 مجلة المحامون ص 1224 لعام 1984
*نقض رقم 2062 تاريخ 30/10/1983 مجلة القانون ص 53 لعام 1984