ان القرار الصادر بادخال مدعى عليه في الدعوى لا يقبل الطعن الا مع الطعن بنتيجه الحكم الفاصل في موضوع النزاع كله او بعضه.
قرار رقم *نقض رقم 2590 اساس 10677 تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض
ان القرار الصادر بادخال مدعى عليه في الدعوى لا يقبل الطعن الا مع الطعن بنتيجه الحكم الفاصل في موضوع النزاع كله او بعضه.
قرار رقم *نقض رقم 2590 اساس 10677 تاريخ 25/10/1990 سجلات النقض