تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6150

الكفاله المصرفيه تيسر للدائن الحصول على حقه بصوره أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقله قبل نهايه الدعوى ـ الاجتهاد الوحيد الصادر عن محكمه النقض يمكن عدم التقيد به.
قرار رقم *نقض رقم 228 اساس 1261 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971