الكفاله المصرفيه تيسر للدائن الحصول على حقه بصوره أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقله قبل نهايه الدعوى ـ الاجتهاد الوحيد الصادر عن محكمه النقض يمكن عدم التقيد به.
قرار رقم *نقض رقم 228 اساس 1261 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971