ان تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مده الطعن بالنسبه للمعلن اليه.
قرار رقم *نقض رقم 367 تاريخ 16/4/1975 مجلة المحامون 514/1975
ان تاريخ تبلغ طعن الخصم يعتبر مبدأ لسريان مده الطعن بالنسبه للمعلن اليه.
قرار رقم *نقض رقم 367 تاريخ 16/4/1975 مجلة المحامون 514/1975