اذا قدم الاستئناف على السماع ودون ان يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه، فاته يمكنه تسديد الرسوم المتوجبه عليه بعد انقضاء 15 يوم على تقديمه اذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغ.
قرار رقم *نقض رقم 246 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 364/1976
اذا قدم الاستئناف على السماع ودون ان يتبلغ المستأنف الحكم المطعون فيه، فاته يمكنه تسديد الرسوم المتوجبه عليه بعد انقضاء 15 يوم على تقديمه اذا لم يكن المطعون ضده قد تبلغ.
قرار رقم *نقض رقم 246 تاريخ 17/3/1976 مجلة المحامون 364/1976