ان التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الاول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصوليه ببطلان التبليغ المذكور.
قرار رقم *نقض رقم 571 تاريخ 5/5/1976 مجلة المحامون 556/1976
ان التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الاول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصوليه ببطلان التبليغ المذكور.
قرار رقم *نقض رقم 571 تاريخ 5/5/1976 مجلة المحامون 556/1976