تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6155

ان التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الاول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصوليه ببطلان التبليغ المذكور.
قرار رقم *نقض رقم 571 تاريخ 5/5/1976 مجلة المحامون 556/1976