اذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صوره مصدقه عن الحكم المطعون فيه يعتبر الطعن باطلا.
نقض رقم أساس 2505 قرار 1586 تاريخ 29/10/1980 مجلة المحامون 194/1981
اذا لم يرفق مع استدعاء الطعن صوره مصدقه عن الحكم المطعون فيه يعتبر الطعن باطلا.
نقض رقم أساس 2505 قرار 1586 تاريخ 29/10/1980 مجلة المحامون 194/1981