ان الحكم الذي يصدره قاضي الصلح في الامور المستعجله يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1811 قرار 701 تاريخ 21/7/1976 مجلة القانون 404/1976
ان الحكم الذي يصدره قاضي الصلح في الامور المستعجله يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1811 قرار 701 تاريخ 21/7/1976 مجلة القانون 404/1976