تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6157

ان الحكم الذي يصدره قاضي الصلح في الامور المستعجله يبدأ ميعاد الطعن به من اليوم الذي يلي تبليغه.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1811 قرار 701 تاريخ 21/7/1976 مجلة القانون 404/1976