تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6158

ان اخراج الحكم من قبل احد طرفي الدعوى لتبليغه الى الطرف الآخر يعتبر بمثابه تبليغ له لسريان مهله الطعن.
نقض رقم 860 تاريخ 3/11/1976 مجلة المحامون 154/1977