ان اخراج الحكم من قبل احد طرفي الدعوى لتبليغه الى الطرف الآخر يعتبر بمثابه تبليغ له لسريان مهله الطعن.
نقض رقم 860 تاريخ 3/11/1976 مجلة المحامون 154/1977
ان اخراج الحكم من قبل احد طرفي الدعوى لتبليغه الى الطرف الآخر يعتبر بمثابه تبليغ له لسريان مهله الطعن.
نقض رقم 860 تاريخ 3/11/1976 مجلة المحامون 154/1977