الاجتهادات الخاصة 616

إعذار ـ عمل غير مشروع ـ دعوى جزائية
إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.

(نقض رقم أساس 2503 تاريخ 7/6/1955محامون ص282 لعام 1955)