ان ممارسه طريق الطعن بالحكم يكون بمثابه تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الاعلان الحاصل من احدهم بالنسبه لسريان الميعاد في مواجهه خصمهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئه.
قرار رقم *نقض رقم 266 اساس 243 تاريخ 16/6/1969 مجلة المحامون ص 272 لعام 1969