تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6161

لئن كانت مواعيد الطعن تبدأ بالنسبه للمبلغ والمبلغ من تاريخ التبليغ الا ان ذلك منوطاً بأن يكون المعلن اليه محكوما عليه بشيء في الحكم. اما اذا لم يكن محكوم عليه بشيء فان قاعده المساواه في آثار التبليغ بحق الطرفين تكون مختلفه لان من وردت الدعوى بحقه ولو أبلغ الحكم فليس له مصلحه في الطعن وبالتالي لا تسري بحقه ايه مده وبالتالي ان مده الطعن امامه تبقى مفتوحه وهذا ماأخذت به المحكمه بقرارها 653 لعام 1973.
نقض رقم 936 اساس 2012 تاريخ 13/6/1978 مجلة القانون 137/1979